النووي

367

المجموع

وبالع في الاستنشاق محمول أيضا على الندب فان المبالغة لا تجب بالاتفاق * والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * ( ولا تغسل العين ومن أصحابنا من قال يستحب غسلها لان ابن عمر رضي الله عنهما كان